منحة الخالق
(قوله: أما فيما بينه وبين ربه فيرتفع بالتوبة بدون تكفير) فيه أنه يلزمه أن تسقط الكفارة بالتوبة أيضا، ويدل على هذا اللزوم كلام الهداية فإنه جعل إيجاب الإعتاق معرفا لعدم تكفير التوبة للذنب فإن مفاده أنه لو كفرته لم يجب مال فالظاهر الفرق بين الحدود والكفارات فليتأمل (قوله: لأن حد الزنا يرتفع) قال أبو السعود محشي مسكين قيده في بحر الكلام بما إذا لم يكن للمزني بها زوج فإن كان فلا بد من إعلامه لكونه حق عبده فلا بد من إبرائه عنه (قوله: بالوجوب على الجارية) أي وجوب كفارة الصوم.
(قوله: أو الفطر فيه) أي في الاستقاء (قوله: حتى لا يحس به) أي فلا يكون الحديث الأول مخصوصا بحديث الاستقاء (قوله: وبالضم في أقطر) قال
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩