تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وهو بعيد هنا) أقول: يؤيده تصريح الذخيرة بخلافه حيث قال: ولو قال لها اذهبي وتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإن نوى فهي واحدة بائنة، وإن نوى الثلاث فهي ثلاث اه.

(قوله: وفي المنتقى. . . إلخ) يخالفه ما مر في شرح قوله: أنت طالق بائن أو ألبتة أو أفحش الطلاق. . . إلخ أنه لو قال أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة ونبهنا عليه هناك.

(قوله: كخلية برية. . . إلخ) تمثيل لقوله سبا لا له ولقوله أو ردا لأنها لا تصلح له وارجع إلى النهر تزدد بصيرة (قوله: وبهذا علم أن الأحوال ثلاثة) قال في النهر: وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب، والمذاكرة إذ الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة لا مطلقا ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم الأحوال ثلاثة كالشارح قال ففي حالة الرضا يدين في القضاء، وإن كان في حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب فقد قالوا إن الكنايات أقسام ثلاثة وذكر ما مر وهذا هو التحقيق (قوله: قسم يصلح جوابا) أي جوابا لطلبها الطلاق أي التطليق

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.