تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: فلذا انعقد بحضور الفاسقين أو الأعميين) مخالف لما في الخانية من باب من لا تجوز شهادته حيث قال: ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون كلامه شهادة، ولا ينعقد النكاح بحضرته. اه.

لكن قال شيخنا والترجيح بتقديم المتون كذا في حاشية مسكين (قوله: وظاهره أن من لا تقبل شهادته إلخ) قال: في النهر فيه نظر. اه.

قال الشيخ إسماعيل: ولعل وجهه أن ما في البدائع ليس معولا فيه على مجرد إخبار من لا تقبل شهادته بل عليه مع انضمام ظهور النكاح واشتهاره فليتأمل (قوله: وأن الشهادة لضرة أمه إلخ) قال الرملي فإذا كانت تدعي والأب يجحد لا تقبل؛ لأنها راجعة إلى منفعة الأم فردت للتهمة تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.