منحة الخالق
فإن نسبه إنما يثبت من العبد لا من السيد وصارت أم ولد له لإقراره بثبوت النسب منه، وإن لم يصدقه الشرع.
(قوله: وكذا إذا حرمت عليه بكتابة) تشبيه بالمحرمة عليه تأبيدا في أنه يثبت النسب كما يأتي آخر الباب من أنه يثبت ولا يشترط تصديقها.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣