تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: وعبر المصنف بمن إلخ) قال في النهر: أنت خبير بأن في شمول كلامه لذلك نظرا بينا. (قوله: وفي الاستحسان يحنث) قال في النهر وعلى هذا فيجب أن يحنث في قوله: إن أكلت طعاما بأكله اه. ومثله في الفتح.

(قوله: تقتضي أن الأمر موقوف على النية إلخ) الضمير في " تقتضي " راجع إلى عبارة الحاكم وفي كونها تقتضي ذلك نظر فإن قوله: وإن لم تكن له نية فهو يمين يكفرها إلخ معناه أنه يمين على الطعام والشراب كما أفاده ما قبله من قوله فإن نوى يمينا إلخ فصار حاصله أنه إن نوى اليمين، أو لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها ولا تدخل امرأته إلا أن ينويها فإن أكل، أو شرب حنث، وإن كان نوى المرأة وقربها سقط الإيلاء؛ لأنه حنث وهذا كله مستفاد من عبارة الهداية أيضا، نعم في عبارة الحاكم زيادة وهي لو نوى به الطلاق، أو نوى به الكذب فهو كما نوى وليس في الهداية ما ينافي ذلك فلا مخالفة بين العبارتين إلا في زيادة حكم لم تصرح به عبارة الهداية كما لا يخفى على المتأمل (قوله: يعني إذا أكل، أو شرب إلخ) مخالف لما سيأتي عن الظهيرية من أنه لو لم تكن له امرأة، ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط: الفتوى على أنه لا تبين؛ لأن يمينه جعل يمينا بالله تعالى إلخ ولكن ينبغي تقييد هذا بما إذا حلف على أمر في المستقبل، وإلا فلا يلزمه شيء كما يأتي في عبارة الظهيرية أيضا وفي البزازية: قال: وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٣١٨