تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر، وادعى عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة. اه.

(قوله وأما الحكم في الملك المؤرخ إلخ) قال السيد أبو السعود في حاشية مسكين استنبط شيخنا من كلام منلا خسرو أن القضاء بالنكاح لمن ادعاه، وأثبته يكون قضاء في حق كافة الناس من وقت التاريخ فلا تسمع دعوى أحد نكاحها من ذلك الوقت ما بقي النكاح المقضي به، وقبل الوقت الذي أرخه تقبل، ويبطل به الحكم للأول لأنه يصير قضاء على الكافة من وقت التاريخ لا قبله. اه.

(قوله وفيه اختلاف المشايخ إلخ) ذكر في فتح القدير عن فتاوى رشيد الدين أنه مشى أولا على القول الثاني، وفي آخر الباب قال والأول أظهر، وأقرب إلى الصواب ثم قال وهذا يناقض ما ذكره أولا إلا أن تخص تلك بعارض الحاجة إلى الرجوع، فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما ينبغي على ما جعله الأظهر أن يقضى بالإقرار وإن سبقته إقامة البينة غير أن القاضي يتمكن من اعتبار قضائه بالبينة فعند تحقق حاجة الخصم إلى ذلك ينبغي أن يعتبر قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع. اه.

ولخصه في النهر بقوله، وتحصل من هذا أن عند ثبوت الحق بهما يقضى بالإقرار على الأظهر إلا عند الحاجة فبالبينة، وسيذكر المؤلف عبارته بتمامها في التتمة آخر هذا الفصل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.