منحة الخالق
(قوله: وهذا من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب) أي فلا يعتبر أصلا كما قاله تلميذه العلامة قاسم (قوله: ثم ينظر إلى الباقي من طواف الصدر) أي الباقي عليه منه، وهو قدر ما انتقل إلى طواف الزيارة (قوله: وجملته إلخ) أي جملة الكلام في هذه المسائل السابقة ثم ما أفاده في هذا الحاصل من لزوم الصدقة في تأخير الأقل من طواف الزيارة موافق لما ذكره أولا من قوله أما بعدها فيلزمه صدقة، ومخالف لما بعده من التصريح بلزوم الدم في تأخير أكثره أو أقله، وفي الولوالجية لو طاف ثلاثة للزيارة وطاف طواف الصدر أكمل منه الزيارة، ولزمه ترك طواف الصدر اتفاقا ودم لتأخير الأشواط الأربعة من طواف الزيارة عن وقته إن كان طاف للصدر في آخر أيام التشريق عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه أخر الأكثر فصار كتأخير الكل. اه.
ومقتضاه أنه لو كان المؤخر الأقل لم يلزمه دم وسنذكره قريبا عن التتارخانية صريحا، وفي القهستاني لو أخر طواف الفرض كله أو أكثره عن أيام النحر، وفيه إشارة إلى أنه لو أخر أقل طوافه لم يجب عليه دم بل صدقة عنده. اه.
(قوله: وفي تأخير الأقل صدقة) زاد في التتارخانية عند أبي حنيفة، وفي ترك كله أو أكثره لا يخرج من الإحرام، وفي تأخير كله أو أكثره دم على الاختلاف