منحة الخالق
إذا كان أخضر اه.
(قوله: وليس إحرام الحج أقوى إلخ) قال في النهر لكن يرد عليه ما مر من أنه لو جامع بعد ما طاف لها أربعة أشواط تجب شاة، ولو كان ذلك بعد الوقوف فبدنة فقالوا في الفرق إظهارا للتفاوت بينهما، ولو تساويا لم يتفاوت (قوله: قارنا كان أو متمتعا ساق الهدي) قد مر أن المتمتع الذي لم يسق الهدي مخير بين الحلق وبين بقائه محرما إلى أن يدخل إحرام الحج والظاهر أن الذي اختار البقاء مثل من ساق الهدي كما يدل عليه التحقيق السابق، ومسألة من جمع بين حجتين الآتية ثم رأيته في اللباب حيث قال: وما ذكرناه من لزوم الجزاءين على القارن هو حكم كل من جمع بين الإحرامين كالمتمتع الذي ساق الهدي أو لم يسقه، ولكن لم يحل من العمرة حتى أحرم بالحج، وكذا من جمع بين الحجتين أو العمرتين على هذا لو أحرم بمائة حجة أو عمرة ثم جن قبل رفضها فعليه مائة جزاء. اه.
(قوله: وقد قدمنا أن المذهب إلخ) أي عند قول المتن فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه (قوله: فلا حاجة إلى استثنائه) قال في الشرنبلالية لكن ذكر لبيان قول زفر. اه.
أي للتنصيص على مخالفته (قوله: وأورد في غاية البيان إلخ) أقول: أوصل في اللباب المستثنيات إلى اثني عشر، وفي شرحه كلام طويل فراجعهما.