تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وينبغي أن لا خلاف) أي بناء على الرواية السابقة عن أبي يوسف ، وإلا ففي السراج وروي عنه أن الحلق واجب لا يسعه تركه.

(قوله: ويناقضه ما قالوه إلخ) أي يناقض ما قالوه في هذا الباب مما حاصله وجوب القران في القضاء ما قالوه في باب الفوات مما حاصله عدم الوجوب، وقوله ولا شك أن المحصر إلخ بيان وجه المناقضة أي إن المحصر الذي لم يدرك الحج فائت الحج فقد دخل تحت قولهم إن القارن إذا فاته الحج أدى عمرته إلخ فحصلت المناقضة، وقوله والحق هو الأول أي ما أفاده إطلاق المصنف وصرح به في المبسوط وغيره من أنه مخير

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.