منحة الخالق
قول المصنف: وبدأ بيمين المشتري) قال الرملي هذا إذا كان الاختلاف في الثمن أما لو كان في المبيع يبدأ بيمين البائع كما يستفاد مما يأتي في الاختلاف في الإجارة تأمل. اه.
قلت ووجهه ظاهر لكن عبارة ابن الكمال وحلف المشتري أولا في الصور الثلاث إلخ يعني الاختلاف في الثمن أو في المبيع أو فيهما، وهو مخالف أيضا لظاهر التعليل بقوله؛ لأن المشتري أشدهما إنكارا إلخ تأمل.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٠