تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

بيع اللحم بالحيوان

(قوله وفي الحاوي لو باع شاة إلخ) قال في النهر، والمذكور في الشرح أنه لو باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن يشترط أن يكون الصوف واللبن أكثر مما على الشاة، وفي السراج لا خلاف بينهم أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن إلا على وجه الاعتبار فما في الحاوي ضعيف.

(قوله ولو باع المحلوج بغير المحلوج جاز إلخ) قال الرملي قال في الولوالجية بيع قطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب لا يجوز إلا مثلا بمثل، ولا ينظر إلى الحب، وكذا بيع التمر بالتمر المشقوق لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «التمر بالتمر» الحديث من غير فصل. اه. وهو كما تراه مخالف لما هنا فتأمل، ولا يخفى أن ما هنا أظهر.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.