منحة الخالق
فروع مهمة في الحوالة
(قوله وينبغي أن تكون صحيحة) أي لو الحوالة مقيدة أما المطلقة فلا شك أنها لا تصح لتصريحهم باختصاصها بالديون لابتنائها على النقل قال في الجوهرة فلا تصح بالحقوق كذا في النهر، وقد مر قال ومقتضى ما في البحر صحة الحوالة بحق الغنيمة المحرزة تحت يد الإمام من أحد الغانمين وعندي فيه تردد فتدبره (قوله على المحال عليه) ويكون المدفوع بين غرماء المحيل وبين المحتال بالحصص فيه نظير فليراجع.
(قوله وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر) قال الرملي أي بإذن المستأجر كما في الخلاصة (قوله وأحال بالثمن على المستأجر) كذا رأيته في البزازية والذي في الخلاصة وأحال المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري، وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر إلخ، وتقدم عند الكلام على حكمها مسألة من صور فساد الحوالة فراجعها.
(قوله وفسرها بعضهم إلخ) هي على هذا التفسير ما يسمى في زماننا بالبولصة (قوله وفي البزازية من كتاب الصرف ما يقضي ترجيح الثاني) قال في النهر وبه جزم في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للشهيد نعم قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا.
[كتاب القضاء]