تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: التي لم تبلغ تسع سنين على المختار) مفهومه أن من بلغتها لا يفرق طلاقها على الأشهر إذا لم تحض وليس كذلك وإنما تظهر فائدة هذا التقييد بالنظر إلى قوله بعده وصح طلاقهن بعد الوطء كما يأتي عن الفتح من أنه لا يجوز تعقيب طلاقها بوطئها لتوهم الحبل (قوله: وفي الكافي الفتوى على قولهما) قال في الفتح قيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل وليس بشيء، وفي النهر قيل: والفتوى على قولهما كذا في الكافي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.