تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

قال الرملي نقل الزيلعي ذلك عن الخصاف وزاد عليه قوله وتجعل الأجرة دينا عليه. اه.

قلت ومثله في المجمع (قوله: قال أجبرها أن ترضع) عبارة الفتاوى الهندية عن الوجيز تجبر على إبقاء الإجارة بالإرضاع.

(قوله: وفي الخزانة عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة المسكن) قال الغزي، وأما لزوم مسكن الحاضنة فاختلف فيه والأظهر لزوم ذلك كما في بعض المعتبرات اه

أقول: وهذا يعلم من قوله إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن احتياجه إلى المسكن مقرر كذا في حاشية الرملي.

(قوله: وصحح في الجوهرة الجواز) وفي الفتاوى الهندية المعتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث في رواية ابن زياد تستحق أجر الرضاعة وعليه الفتوى هكذا في جواهر الأخلاطي اه.

(قوله: تأويله إذا لم يكن للأب مال) لعل المراد أنه إذا لم يكن للأب مال دفعه إليها، بل دفع من مال الصبي وإنما قلنا ذلك لما صرح به في الذخيرة أيضا وسيأتي نحوه عن المجتبى أن إرضاع الصغير إذا كان يوجد من يرضعه إنما تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال أما إذا كان له مال بأن ماتت أمه فورث مالا أو استفاد بسبب آخر يكون مؤنة الرضاع في مال الصغير، وكذلك نفقة الصبي بعد الفطام إذا كان له مال في ماله اه

فليس فرضه في مال الصبي متوقفا على أن لا يكون للأب مال ولعل الأظهر أن يقال تأويله إذا كان للابن مال تأمل.

(قوله: فالحاصل أن على تعليل صاحب الهداية لا تأخذ شيئا إلخ) قال في النهر والأوجه عندي عدم الجواز ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو استأجر منكوحته لإرضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف؛ لأنه غير واجب عليها مع أن فيه اجتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحد، ولو صلح مانعا لما جاز هنا فتدبره. اه.

وحاصله أن التعليل باجتماع واجبين لا مفهوم له؛ لأنه غير مؤثر في المنع بدليل المسألة المذكورة فلا يقال إذا لم يجتمع الواجبان يجوز فيتعين تعليل صاحب الهداية المفيد عدم الجواز فمبنى الاستدلال على عدم الجواز

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.