منحة الخالق
للزوجين ذلك ديانة، وإذا علم بهما القاضي يفرق بينهما فحينئذ لا فائدة في الرفع إليه
(قوله أي كره التزوج للثاني) الأصوب ما في حاشية مسكين عن الحموي معزيا إلى الظهيرية أن الكراهة للأول، والثاني جميعا. اه. وهو مقتضى الحديث.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣