منحة الخالق
(قوله: وعلى هذا الاختلاف الثمن) أي ثمن المبيع في البيع. (قوله: ولو شرط الإيفاء أو الحمل بعد الحمل لم يجز) قال بعض الفضلاء فيه مناقضة لقوله أو الإيفاء بعد الحمل المتقدم في نسخة البزازية ولو شرط الحمل بعد الإيفاء أو الحمل إلخ وعليها فلا تناقض وفيه تكرار إلا أن يحمل على التأكيد فتأمل. اه.
وكذلك رأيته في نسختي البزازية. (قوله: لم يجز) لأن في أحد الجانبين زيادة وهي الحمل شرنبلالية عن المحيط.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦