منحة الخالق
الأئمة كالمصنف وغيره.
(قوله وجلوس قبل وضعها) قال في النهر للنهي عن ذلك كما في السراج قال الرملي ومقتضاه أنها كراهة تحريم تأمل (قوله: ويكره القيام بعد وضعها) قال الرملي وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة ذكر الحلبي في شرح منية المصلي، وهو ظاهر ومقتضى الدليل الآتي أنها كراهة تحريم تأمل (قوله فلذا كره) يفيد أن قول البدائع فلا بأس بالجلوس ليس جاريا على ما هو الغالب في استعماله فيما تركه أولى.
(قوله قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد إلخ) قال الرملي الظاهر أنها كراهة تنزيه، وكذا ما بعده
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦