تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: والبطلان عنده لخروج المعلق عن الأهلية إلخ) قال في النهر أقول: الظاهر أنه لزوال ملكه بدليل عتق مدبريه، وأمهات أولاده، ويلزم على ما ادعاه أنه لو عاد ثانيا بعد الحكم بلحاقه، وهي في العدة، ووجد الشرط أن يقع، وإطلاقهم بطلان التعليق يقتضي عدمه، وأيضا خروج المعلق من الأهلية لا يوجب البطلان ألا ترى أنه لو علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط حال جنونه وقع كما مر (قوله باليمين لأن زوال الملك) الظاهر أن هنا كلمة قيد ساقطة من الناسخ، والأصل قيد باليمين لأن إلخ لكن فيه نظر لأن قوله أمرك بيدك ليس بيمين بدون تعليق، وإذا كان معلقا لا يزول الأمر بزوال الملك كما هو صريح عبارة الفتح المذكورة.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.