منحة الخالق
(قوله: خالفه قاضي خان إلخ) قال في الشرنبلالية يمكن أن يقال إنه لا مخالفة؛ لأن المشروعية لا تنافي المنع ألا يرى أنه يمنعها من صوم النفل وإن كان مشروعا اه.
(قوله: إلى آخره) تمامه كما في الفتح روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخل الحمام وتنور» وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة اه.
قال في الفتح وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة، وقد وردت أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تؤيد قول الفقيه بمنعهن من دخوله وساقها قال وورد استثناء النفساء والمريضة. رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -.
(قوله: ولا يمين للمرأة عليه إلخ) فلو قال وفيته هل لها عليه يمين الظاهر لا؛ لأنها ليست خصما في ذلك تأمل رملي وفي المقدسي فلو ادعى طلاقها ومضي عدتها وله بينة ينبغي أن لا تقبل في حق الطلاق، بل في منع ما تحت يده، وكذا لو قال المودع ونحوه لنا بينة أن زوجها دفع لها نفقة تكفيها قبل غيبته ينبغي قبولها