منحة الخالق
(قوله: والمشايخ استثنوا منه إلخ) أقول: على هذا الاستثناء يتوافق قول الإمام مع قول محمد، وأما ما في النهر من أن هذا ليس قول واحد منهم فغير ظاهر تأمل (قوله: والإفتاء بقول الإمام أولى) قال في النهر أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف في أنه ساكن أو لا، ولا شك أن من خرج على نية ترك المكان، وعدم العود إليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه، وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل منه وسكن في المكان الفلاني وبهذا يترجح قول محمد. اه.
وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح، وفي الشرنبلالية عن البرهان أن قول محمد أصح ما يفتى به من التصحيحين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣