منحة الخالق
المؤلف آنفا عن البزازية.
(قوله: ثم قال ادعى سكنى دار) ضمير قال لصاحب جامع الفصولين والمراد بالسكنى ما ركب في الأرض كما يظهر مما بعده، وقوله: إن كان السكنى نقليا إلخ هذا قول آخر رمز له في جامع الفصولين (فش) بعلامة فتاوى رشيد الدين (قوله: وأنه لا شفعة فيهما إلخ) يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة تثبت فيه الشفعة لأنه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سيأتي في الشفعة أبو السعود (قوله: وقد غلط بعض العصريين إلخ) سيذكر المؤلف قوله في شرح قول المتن، وقيل لخصمه أعطه كفيلا إلخ عن الفتاوى الصغرى لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجيبه، وإن فاسقا أجابه وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي. اه. قال المؤلف هناك وظاهره أن الشجر من العقار، وقدمنا خلافه، وفي حاشية أبي السعود هناك أقول: نقل الحموي عن المقدسي التصريح بأن الشجر عقار. اه.
قلت ويؤيده كلام المصباح نعم إذا قيل إنه عقار يبتنى عليه وجوب التحديد في الدعوى والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين أشجار كثيرة (قوله: فيصير المدعي بدعوى الغلط مناقضا بعده)