منحة الخالق
(قوله إلا إن كان السلطان يمكنه أن يفصل الخصومات إلخ) . قال الرملي هذا صريح في أن للسلطان أن يقضي بين الخصمين، وبه صرح في الفواكه البدرية حيث قال الحاكم: إما الإمام أو القاضي أو المحكم أما الإمام فقد قال علماؤنا حكم السلطان العادل ينفذ واختلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاص. اه.
وسيأتي في شرح قوله وتقضي المرأة في غير حد وقود أنها تصلح للسلطنة وفي الخلاصة جنس آخر، وفي النوازل السلطان إذا حكم بين اثنين لا ينفذ وفي أدب القاضي للخصاف ينفذ وهو الأصح، وقال القاضي الإمام وهذا أصح وبه يفتى اه.
ذكره في الفصل الرابع من كتاب القضاء فظهر ضعف الرواية التي نقلها ابن حجر عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - (قوله الظاهر جواز جبره) يخالفه ما في الاختيار حيث قال ومن تعين له يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه اه.
(قوله ولم أر حكم ما لو خاف الجور مع التعين) قد ذكر