منحة الخالق
المحرمات بسبب الرضاع
(قوله: ولا يتأتى هنا باعتبار المرأة) كان ينبغي أن يفرض بدله ابن خالة ولدها حتى لا ينتقص العدد كما فرضه في المسألة السابقة أعني عم ولدها حيث فرض بدله خال ولدها (قوله: وقوله: يتعلق بالأم. . إلخ) قال في النهر: هذا وهم للقطع بأنه أراد بالتعلق في قوله فإنما يتعلق بالأم التعلق المعنوي وهو كونه وصفا له لما استقر من أن الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها وهذا هو المنفي يعني لا متعلقا بمحذوف هو صاحب الحال، والتقدير إلا أم أخيه فإنها لا تحرم من الرضاع فيكون صاحب الحال هو الضمير في يحرم إذ لا محوج إليه وهذا مما يجب أن يفهم في هذا المقام وكيف ينسب إلى مثل هذا الإمام أنه قد خفى عليه مثل هذا الكلام
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١