تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة. . . إلخ) فيه أن الفائدة تظهر، وإن كان المعلق واحدة حيث لم يقع المعلق كما وقع المنجز نعم هذه فائدة التنجيز موصولا فإنه لولاه لوقع الثلاث المعلقة (قوله: لأن هذا تطليق مقيد. . . إلخ) مقتضاه تسليم أنه لو كان تعليقا يحنث فيشكل عليه ما ذكره في حيل الأشباه من أن الحيلة أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ألف فلا تقبل.

(قوله: كالسير، والركوب. . . إلخ) قال المقدسي في شرحه قولهم: الركوب من الممتد ممنوع بل حقيقته حركته التي يصير بها فوق الدابة، واللبس هو جعل الثوب على بدنه، والممتد بقاؤه ولكنه يتسامح فيقال لبس يوما وركب يوما إذا دام عليه فالمرجع العرف اه.

والأنسب ما قاله بعض المحققين في حواشي التلويح من أنه مجاز عن البقاء، والقرينة التقييد بنحو يوم أو يومين (قوله: وقد اختلف المشايخ في التكلم. . . إلخ) قال في النهر: ولم أر من أظهر للخلاف ثمرة وينبغي أن تظهر في اشتراط استيعاب النهار فيما يمتد وعدمه فمن اشترطه جعل الكلام مما لا يمتد ومن لم يشترطه جعله من الممتد وإذا عرف هذا فما في البحر المراد بالامتداد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم. . . إلخ مبني على أحد القولين نعم اختار في التلويح أنه مما لا يمتد وأنت خبير بأن من جعله من الممتد نظر إلى أن المرة الثانية كالأولى أيضا من حيث النطق بالحروف، والاختلاف بالوصف لا يبالى به ألا ترى أن الجلوس لو اختلفت كيفيته عد ممتدا فكذا هذا اه.

وفي شرح المقدسي أقول: ما قاله الهندي أصوب عندي لأنه يقال تكلم فلان على هذه الآية عشرين درجة وأكثر فيضرب له المدة وقول التلويح إنه في المرة الثانية ليس كالأولى ممنوع إذ ليس إلا بتحريك اللسان، والتصويت وما في شرح الوقاية من تقييد الامتداد بما يمكن أن يستوعب النهار لأنهم جعلوا التكلم من غير الممتد مبني على هذا، وقد علمت ما فيه اه. ملخصا. وهو عين ما بحثه في النهر.

ومما يدل على أن ما في شرح الوقاية على أحد

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.