تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

بينه وبين فلان إن كان فلان يسكنها يحنث، وإلا فلا وذكر قبلها عازيا إلى المحيط لو حلف لا يدخل دار فلان، وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحنث إنما لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها لأن داره مطلقا دار يسكنها (قوله: كذا في الواقعات) أقول: يخالفه ما مر قبيل قوله ودوام الركوب واللبس إلخ معزيا إلى الخانية لو حلف لا يدخل دار ابنته وابنته تسكن في دار لا يدخل دار أمه وأمه تسكن في بيت زوجها فدخل الحالف حنث. اه.

وكذا ذكر في النهر عند قول المتن، وفي طارق الباب لا ما نصه، ولا فرق في الساكن بين كونه تبعا أو لا حتى لو حلف إلى آخر ما ذكره في الخانية لكن ذكر في الخانية قبل هذه المسألة بنحو ورقتين عين الفرع المنقول هنا عن الواقعات، وقال في جوابه إن لم ينو تلك الدار لا يحنث؛ لأن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة ويمكن أن يجاب بأن الدار في المسألة المارة لما لم تكن ملكا للمرأة أريدت السكنى بطريق التبعية ، ولما كانت الدار في مسألتنا ملكا لها انعقدت اليمين على السكنى بالأصالة، ولما كان زوجها ساكنا معها صارت تبعا له لأنها تضاف حينئذ إلى الزوج فلم يوجد شرط الحنث لكن رأيت في التتارخانية ما يفيد اختلاف الرواية حيث ذكر مسألة الواقعات ثم ذكر الثانية عن المنتقى ثم قال: وهذه الرواية تخالف ما ذكر.

ثم ذكر عن الفضلي تفصيلا، وهو أنه إن لم يكن للمحلوف عليه دار أخرى تنسب إليه يحنث، وإلا فلا قال: ولم يذكر هذا في المنتقى. اه.

وفي البزازية بعد ذكره التفصيل المذكور قال، وفي المنتقى اختار الحنث مطلقا اعتبارا بالمساكنة إلا إذا نوى دارا مملوكة لكل منهما اه. والله سبحانه أعلم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٤٠٤