منحة الخالق
(قوله قال إن اشتريت جارية فهي حرة إلخ) كذا في النسخ، ولعلها تحريف، والأصل إن تسريت
(قوله أو محبوسا) هذا على ما في شرح مختصر الكرخي للقدوري قال في الفتح وصححه في البدائع قلت، وعبارة البدائع بعد نقل ما في شرح المختصر وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه لو آلى من امرأته، وهي محبوسة أو هو محبوس أو كان بينه وبين امرأته أقل من أربعة أشهر إلا أن العدو أو السلطان منعه عن ذلك فإن فيأه لا يكون إلا بالفعل، ويمكن أن يوفق بين القولين في الحبس بأن يحمل ما ذكره القاضي على أن يقدر أحدهما على أن يصل إلى صاحبه في السجن، والوجه في المنع من العدو أو السلطان نادر، وعلى شرف الزوال فكان ملحقا بالعدم، والله تعالى أعلم انتهت، فقوله إذا لم يقدر على مجامعتها هو توفيق البدائع بين القولين، ووفق المقدسي في شرحه بوجه آخر أخذا من قوله في الفتح والحبس بحق لا يعتبر في الفيء باللسان، وبظلم يعتبر.
(قوله وشمل كلامه ما إذا كان قادرا إلخ) أي في أن فيأه الوطء، وقوله وما إذا كان عاجزا وقته إلخ معطوف على قوله ما إذا كان قادرا ففي الصورتين لا يكون فيؤه باللسان.
والحاصل أن شروط صحة الفيء باللسان ثلاثة العجز عند الوطء، ودوامه من وقت الإيلاء إلى مضي المدة، وبه صرح في الملتقى وقيام النكاح وقت الفيء باللسان كما تقدم عن البدائع