تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: واختاره في الهداية) كذا في الكافي والبدائع وشرح المجمع وغيرها (قوله: بل منهي عنه مطلقا) هذا مسلم فيما لو كان في حضرة من لا تحل له مجامعته أما في غيره فلا (قوله: وإنما لم يفسد حجه بالدواعي) أي بلا خلاف سواء وجدت قبل الوقوف أو بعده كما نطقت به سائر الكتب المعتمدة ووقع في الفتاوى السراجية، ولو لمس امرأة بشهوة فأمنى يفسد، وكذا إذا لم يمن على ما في المبسوط، ومنهاج المصلين، ومنية المفتي، وهو شاذ ضعيف على ما صرح به السروجي، وفي المنافع يعني بالفساد النقصان الفاحش. اه. وفيه أنه مناف لما تقدم كذا في شرح اللباب.

(قوله: ويقوم الشرك في البدنة مقامها) مخالف لما مر كما نبهنا عليه أوائل باب الجنايات (قوله: فلا يفسد مطلقا) قال: الرملي أي سواء أنزل أو لم ينزل، وقد ألحقوا التي لا تشتهى بالبهيمة كما تقدم في الصوم، وهو يقتضي عدم الفساد بوطء الميتة والصغيرة التي لا تشتهى تأمل (قوله: ولو استدخلت ذكر الحمار إلخ) لينظر ما الفرق بين هذا وبين ما مر من أنه لو أتى بهيمة فأنزل لم يفسد حجه، وعليه دم، وإلا فلا شيء عليه (قوله: ولا يجوز إطعام المولى) أي أو غيره، وقيل يجوز لباب ونقل شارحه الأول عن البدائع وغيره والثاني أي الجواز عن الكرماني ثم قال: لكن بقي ما إذا استدان، وهو مأذون أو مكاتب لم أر من تعرض له مع أنه أولى بالجواز من التبرع عنه.

(قوله: وشمل الوطء الحلال والحرام) أي الوطء لحليلته أو لأجنبية، وإلا فالوطء هنا كله حرام يعارض الإحرام (قوله: وبهذا ظهر ضعف ما في فتح القدير) قال في النهر: ويدل على ذلك قولهم لو أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه، ولا يتأتى ذلك بغير الجماع. اه.

قال في الشرنبلالية وفيه تأمل؛ لأن

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.