منحة الخالق
(قوله قيد بقوله أشهد لأنه لو لم يقل له أشهد لم يسعه أن يشهد إلخ) قال الرملي: وفي السراج الوهاج نقلا عن النهاية أن هذا محله فيما إذا سمعه في غير مجلس القضاء أما لو سمع في مجلس القضاء شاهدا يشهد جاز له أن يشهد على شهادته. اه.
(قوله فيما إذا سمعاه) أي الشاهدان سمعا القاضي وفي البزازية سمعا من الحاكم يقول: حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه إن سمعاه منه في المصر وهو الأحوط والذي عليه علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا إلا الجاهل العادل إن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا ولا خفاء أن علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة إلا في كتاب القاضي للضرورة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٢١