منحة الخالق
عامدا كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه، وكان ينبغي أن لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء، وأجاب في الكافي بأن حرمته منصوص عليها فلا يعتبر خلافه، ولا ينعقد بالقضاء، ومن هنا قال البزازي بيع متروك التسمية عامدا من كافر لا يجوز، وفيه كلام سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨