منحة الخالق
فزرعها أكاره بطل خياره) أقول: وقال في التتارخانية وفي الفتاوى سئل أبو بكر عمن اشترى أرضا ولها أكار فزرعها الأكار برضا المشتري بأن تركها عليه على الحالة المتقدمة ثم رآها فليس له أن يرده (قوله ولو تصرف المشتري وسقط خياره إلخ) سيأتي آخر الباب كلام في هذه المسألة (قوله اشترى عدل ثياب فلبس واحدا بطل خياره في الكل) قال الرملي هذا إذا كان غير المرئي على صفة المرئي فإن لم يكن بقي خيار الرؤية صرح به في جامع الفصولين اه.
أقول: لم يذكر ذلك في جامع الفصولين في هذه المسألة وإنما ذكره في العددي المتقارب نعم ذكر بعده ما يوهم شمول ذلك لمسألة العدل المذكورة وهو غير مراد لأن الثياب متفاوتة فكيف يصح أن يقال إن كان غير المرئي على صفة المرئي ثم إن مسألة العدل سيذكرها المصنف متنا آخر الباب.
(قوله وظاهر ما في الكافي أنه خيار رؤية) حيث علله بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها لا بغيرها (قوله والتحقيق أنه في بعض الصور خيار عيب إلخ) قال في النهر وعندي أن ما في الكافي هو التحقيق وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقط خيار رؤيته حتى انتقل منه