تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

وقوله طلقت طلقتين، وعليه مهران ونصف) قال في الولوالجية لأنه لما تزوجها أولا يقع عليه تطليقة، ووجب نصف مهر فإذا دخل بها، وجب مهر كامل لأنه، وطئ عن شبهة في محل، ووجبت العدة فإذا تزوجها ثانية وقعت تطليقة أخرى، وهذا الطلاق بعد الدخول معنى فإن من تزوج المعتدة، وطلقها قبل الدخول بها عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمه الله - يكون هذا الطلاق بعد الدخول معنى فيجب مهر كامل فصار مهران ونصف فإذا دخل بها، وهي معتدة عن طلاق رجعي صار مراجعا، ولا يجب بالوطء شيء فإذا تزوجها ثالثا لم يصح النكاح لأنه تزوجها، وهي منكوحة.

ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق بائن، والمسألة بحالها بانت بثلاث تطليقات، وعليه خمس مهور ونصف على قولهما يخرج من الأصل الذي قلنا (قوله ولو قال كلما وقع عليك طلاقي إلخ) قال في النهر الفرق أن الشرط

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.