منحة الخالق
(قوله: فللمدبر تضمين المعتق ثلثه مدبرا) كذا في النسخ ومثله في النهر والصواب إبدال الثلث بالنصف كما هو ظاهر، وقد نبه على ذلك أيضا أبو السعود محشي مسكين فقال الصواب أن يقال للمدبر أن يضمن المعتق نصفه مدبرا وثلثه قنا، وقوله ولو كان حرره يشهد إلخ يشهد للتصويب.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠