تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

اه.

وذكر المؤلف في متفرقات القضاء من هذا الكتاب اعلم أنهم اختلفوا في اشتراط كون الكلامين عند القاضي فمنهم من شرطه، ومنهم من شرط كون الثاني عند القاضي فقط ذكر القولين في البزازية، ولم يرجح، وينبغي ترجيح الثاني. اه.، وسيأتي تمام الكلام هناك.

(قوله وفي ظاهر الروايات لا ينفسخ ما لم يفسخ) قال في الفتح ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فيه أيضا إذا استحق المشتري فأراد المشتري نقض البيع من غير قضاء ولا رضا البائع ليس له ذلك (قوله شهدا على رجل في يده جارية إلخ) قال في النهر هذا يفيد أن القضاء بالولد محله ما إذا سكتا أما إذا بينا أنه للمدعى عليه أو قالوا لا ندري لا يقضى به.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.