تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ وإلا لا ومن قال لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ففعل صح عليه.

فصل في الدين المشترك

(قوله وإن صالحه على جنسه خير الشريك إلخ) ولا خيار للمصالح لأنه كقبض بعض الدين كما في (قوله ولو من غيره) قال الرملي أي غير ما قبض. اه.

قلت وعبارة الزيلعي رجع عليه كما في الحوالة لكن ليس له أن يرجع في عين تلك الدراهم المقبوضة لأن حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوى ويعود إلى ذمته في مثلها

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.