منحة الخالق
ولا قوة إلا بالله.
(قول المصنف وإن اختلفا في قدر المهر) قال في الفتح الاختلاف في المهر إما في قدره أو في أصله وكل منهما إما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله. (قوله لزمه ما أقر به تسمية) أي لزمته الألف التي أقر بها على أنها تسمية فلا يتخير فيها بين أن يعطيها دراهم أو قيمتها ذهبا؛ لأن الخيار يكون في الزائد دون المسمى.
(قوله لإقراره أو بذله بالنكول) علة لقوله لزمه أي لزمه ما ادعته؛ لأن النكول إقرار أو بذل على الخلاف. (قوله بخلاف الأول) أي قدر ما أقر به الزوج فإنه لا يتخير فيه؛ لأنه وجب على أنه مسمى. (قوله ولم أر من صحح تخريج الرازي) قال في النهر أقول: تقديم الشارح وغيره تبعا لصاحب الهداية ما خرجه