منحة الخالق
ما لم يذكر أنه في يد من (عده) لو كان الحد أرض الوقف لا بد أن يذكر المصرف. (قوله: لكن لو ادعى على غير ذي اليد إلخ) أفاد أن اشتراط ذكر المدعي كون المدعي في يد المدعى عليه في دعوى الملك دون دعوى الضمان وكذا دون دعوى الشراء كما سينبه عليه.
(قوله: فاندفع به ما قيل في شرح الوقاية) أجاب في الدرر عن اعتراض الوقاية واعترضه محشوه وللمحقق سعدي جلبي في حواشي الهداية تحقيق نفيس في هذا المحل فراجعه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٠