منحة الخالق
الغروب وبعده كذا في الشرنبلالية.
(قوله: أو ابن عباس) أتى بأو بناء على اختلاف نسخ الهداية كما نبه عليه في الفتح حيث قال: وفي بعض النسخ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، وهو الأعرف رواه ابن أبي شيبة عنه والطحاوي (قوله: وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر المؤلف عند قول المتن ثم إلى مكة أن أول وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر، ولو قبل الرمي والحلق، وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق، وفي الدر المختار عند عد الواجبات، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره لباب. اه.
وبالأولى لو طاف القارن والمتمتع قبل الذبح؛ لأن الذبح يجب بعد الرمي، وقد علمت أن الطواف قبل الرمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الذبح.
(قوله: وقوله - عليه السلام -) بالرفع معطوف على القياس (قوله: وهذا الخلاف إلخ) هذه عبارة الهداية قال في الفتح، وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل يعني أنه لا خلاف في أنه في أي مكان أو زمان أتى به يحصل به التحلل بل الخلاف في أنه إذا حلق في غير ما توقت به يلزم الدم عند من وقته، ولا شيء عليه عند من لم يوقته.
(قوله: ولكن وقع لكثير من المشايخ اشتباه إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ لا معنى للاشتباه مع التصريح بأن أحدهما دم القران. اه.
ونقل قبله عن شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد قارن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه دم واحد لجنايته على إحرامه، وقال أبو حنيفة يلزمه دم آخر لتأخير الذبح على الحلق. اه.
يعني فما في الهداية مبني على هذه الرواية لا اشتباه كما سيذكره المؤلف عن معراج الدراية