تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله لكن ظاهر ما في التجنيس وفتح القدير أن ميل القلب كاف إلخ) قال في الفتح ثم هذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعنين فحدهما تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركا لا مجرد ميلان النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني، ثم قال ثم وجود الشهوة من أحدهما كاف ولم يحدوا الحد المحرم منها في حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر. (قوله ويحل إلخ) يعني إذا لم يكن الأصول منهما معا لما قال في منح الغفار، وكذا أخته أي وكذا أخت الرجل من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه بأن زنى أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتا فإنها تحرم على الأخ والعم والخال والجد، وصورته في هذه المسائل: أن يزني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا، كذا قاله الكمال في شرح الهداية. (قوله ولو قال المصنف توجب المحرمية لكان أولى إلخ) قال في النهر لا يخفى أن الكلام في محرمات النكاح اه.

يعني فالأولى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.