تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله والنيروز والمهرجان) قال في الخانية رجل اشترى شيئا بثمن إلى النيروز ذكر في الأصل أنه لا يجوز قالوا هذا إذا لم يعلم البائع والمشتري بما بقي إلى النيروز، فإن علما جاز اه. وسيأتي متنا في باب البيع الفاسد.

مسائل متعلقة بالثمن

(قوله لا يبرأ الغرماء إلخ) قال الرملي وترجع الغرماء على السلطان، فإن لم يدفع لهم فقد ظلم ولهم المطالبة في الآخرة. (قوله فظاهره لا يقال حل إلا بعد تأجيل إلخ) قال في النهر فيه نظر للفرق البين بين حل الدين وباعه بحال ويدل عليه ما في المغرب حل الدين وجب ولزم والدين الحال خلاف المؤجل. (قوله وذكر في الظهيرية من باب الاختلاف إلخ) هي على ما في منتخب الظهيرية للإمام العيني قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيئا واختلفا في الثمن، فقال المشتري اشتريته بخمسين درهما إلى عشرين شهرا على أن أؤدي إليك كل شهر درهمين ونصفا، وقال البائع بعتك بمائة درهم إلى عشرة أشهر على أن تؤدي إلي كل شهر عشرة دراهم وأقاما البينة قال محمد تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا، ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن يتم له مائة، وهذه مسألة عجيبة اه.

وسيذكر المؤلف عبارة الظهيرية بأبسط من هذا في كتاب الدعوى عند قول المتن في فصل التخالف، وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.