تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

تفصيل حسن يجمع به بين الأدلة والروايات (قوله: وبهذا ظهر ضعف ما قدمناه) أي قبيل قوله أو حلق ربع رأسه أو لحيته، وفي حاشية المدني بعد ذكره كلام المؤلف ونقل المنلا - رحمه الله - في منسكه الكبير نحوه ونقل عن الفارسي والبحر العميق نحو ما ذكره في الظهيرية على وجه الاعتراض عليهما قال شيخنا مولانا السيد محمد أمين ميرغني بعد نقل عبارتهما في رسالة له قلت بل المقرر المنصوص عليه في كثير من كتب المذهب المعتبرة إجزاء الصوم عند العجز عن الدم كما نمليه عليك وسرد الأقوال المؤيدة لكلامه فراجعها إن شئت. اه.

(قوله: بل مبين للمراد بالإطعام) كذا في أغلب النسخ، وفي بعضها للمراد بالإطلاق، وهي الموافقة لما في الفتح، وعلى الأولى فقوله بالإطعام متعلق بمبين لا بالمراد أي مبين للمراد من الصدقة في الآية بالإطعام (قوله: فجازت الزيادة به) أي جاز بذلك الحديث المشهور تقييد مطلق الكتاب المسمى عندنا بالزيادة على النص كما في التحرير؛ لأن المشهور كالمتواتر في ذلك بخلاف خبر الواحد وبيان ما ذكره أن الصدقة في الآية مطلقة تصدق على القليل والكثير، وقوله - عليه السلام - «أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» مشهور فصح بيانا للمراد من المطلق في الآية ثم إن الصدقة تقتضي التمليك لا تتحقق إلا به بخلاف الإطعام فتعارضا ظاهرا فيجب أن يحمل الإطعام على ما فيه تمليك ليكون بمعنى الصدقة في الآية ويندفع التعارض، وغايته أنه من إطلاق الأعم على الأخص هذا تقرير كلامه فتدبره.

فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى

(فصل)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ١٥