تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله فإن الإجماع تابع للنص أو القياس، عن أحدهما يكون) قال الرملي معناه أن الإجماع لا يكون إلا عن النص أو القياس المأخوذ من النص فافهم اه.

فقوله عن أحدهما يكون أي يوجد وينشأ بيان للتبعية (قوله: وذكر الأصلاب في الآية إلخ) قال الرملي قالوا لا يحرم على المرء زوجة من تبناه؛ لأنه ليس بابن له ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.