تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

اشترى حنطة رجل قبل أن تحصد مكايلة

(قوله وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة إلخ) قال الرملي نحو عشرة أمداد مثلا منها بكذا من الثمن؛ لأنه مبيع موجود مغطى بسنبله فلا مانع من جوازه.

بيع الحنطة بالدراهم وزنا

(قوله عليه حنطة أكلها فباعها منه إلخ) قال الرملي تقدم في شرح قوله هو مبادلة المال بالمال زيادة بحث في المسألة ومقال

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٥ · ص ٣٠٦