منحة الخالق
(قوله وظاهره أن الأمر ليس بتوكيل) أي ظاهر قوله أو المأمور كذا قاله الرملي وقوله وقدمنا ما فيه أي أول الكتاب الوكالة في الرد على الزيلعي حيث جعله رسالة (قوله وكتب على حاشية هذا الكتاب) يعني الذي رقم له في جامع الفصولين ورقمه (فد) وهو فتاوى الديناري وهذا من كلام جامع الفصولين وقوله أنه كتب من نسخة وقد زل قدم في هذه المسألة هكذا في النسخ والذي في جامع الفصولين أنه كتب في نسخة (حد) وقد زل قدم حد في هذه المسألة إلخ والضمير في أنه كتب راجع للديناري (قوله وقدمنا شيئا من أحكام الوكيل) قال الرملي: قدمه في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٠