تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

عاد الضمير إلى غير معتبر فليحرر الفرق (قوله: وفيه من البحث ما قدمناه) لعل المراد به ما قدمه من الفرق تأمل.

(قوله: وفي الخانية من فصل النكاح على شرط المولى. . . إلخ) ذكر قبل هذه المسألة فرعا أبدى فيه الفرق ونظر هذه به وهو ما إذا تزوجها على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق فقال وقال أبو الليث - رحمه الله - هذا إذا بدأ الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق، وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق، والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت البداية من قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت.

والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.