منحة الخالق
قبل انقضاء الحيضة اه.
كلام المؤلف هناك (قوله لأن حل قربان الزوج لها غير متوقف عليها إلخ) مخالف لما مر تصحيحه في الطهارة، وعبارة المؤلف هناك فالحاصل أن التيمم لا يوجب حل وطئها، وانقطاع الرجعة، وحلها للأزواج إلا بالصلاة على الصحيح من المذهب، ونقل تصحيحه عن المبسوط وأنه عند الكل ثم قال لكن قال الإسبيجابي، وأجمعوا أنه يقربها زوجها، وإن لم تصل، ولا تتزوج زوجا آخر ما لم تصل، وفي انقطاع الرجعة الخلاف
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨