تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: كما اختاره شمس الأئمة، وكذا قاضي خان والإمام المحبوبي كما في الشرنبلالية.

(قوله: فيصير جامعا بين العمرتين إلخ) راجع إلى قوله، وأحرم بعمرة، وقوله أو جامعا بين حجتين راجع إلى قوله أو حجة.

باب الإحصار في الحج أو العمرة

(باب الإحصار)

.

(قوله: وفي الشريعة هو منع الوقوف والطواف) قال في النهر لا يشمل الإحصار من العمرة وسيأتي أنه يتحقق فيزاد فيه أو الطواف والسعي. اه.

أي يأتي في قول المتن، وعلى المعتمر أي إذا أحصر عمرة لكن سيأتي أن السعي واجب في العمرة لا ركن فلا حاجة إلى ذكره فلم يبق لها ركن إلا الطواف، ولا يبعد أن

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.