تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

المعروف كالمشروط ومنهم من قال لا قال وهو الصحيح؛ لأنه إنما أنفق على قصده لا بشرطه اه.

كلام الفتح والمفهوم منه أن الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت مطلقا، وهذا هو المفهوم من العمادية أيضا وما ذكره المؤلف من القول الثاني مخالف لهما فلينظر من أين أخذه، وأما ما ذكره من القول الأول فهو موافق لإطلاق ما تقدم عن الشيخ الإمام الذي اختاره في المحيط.

(قوله ليس له في الاستحسان) أي ليس للأب. .

(قوله وقال قاضي خان وينبغي أن يكون إلخ) قال في النهر، وهذا لعمري من الحسن بمكان (قوله إذا جهز بنته) أي الصغيرة مطلقا أو الكبيرة إن سلمه لها كما يعلم ما مر. (قوله لكن هل هذا الحكم إلخ) قال الرملي الذي يظهر ببادئ الرأي أنهما أي الأم والجد كذلك أما الأم فلما قدمه من قول القنية صغيرة نسجت جهازا من مال أمها وأبيها إلخ، وأما الجد فلقولهم الجد كالأب إلا في مسائل ليست هذه منها تأمل اه.

قلت: وجزم في متن التنوير أن الأم كالأب في تجهيزها وعزاه في شرح المنح إلى فتاوى قارئ الهداية وفي شرح الدر المختار معزيا إلى شرح الوهبانية، وكذا ولي الصغيرة ولا يخفى شموله الجد وغيره.

(قوله سهو) قال في النهر ليس كما قال بل أراد أنه بيان لحكم أنكحتهم ولا شك أن المهر من أحكامه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.