تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

باب الإيلاء) .

(قوله مع أن في كونه موليا اختلافا إلخ) جواب ثان قال في النهر وفي كل من الجوابين نظر أما الأول فلا نسلم أنه أراد تعريف الحقيقي فقط إذ لو أراده لذكر للثاني تعريفا فلما لم يذكره علمنا أنه أدرج القسمين تحت تعريفه بناء على أن الحلف أعم من كونه بالله تعالى أو بمعناه، وأما الثاني فلأنه لو أراد تعريف المتفق عليه لذكر ما يشق إذ الخلاف إنما هو فيما لا يشق كما سيأتي اه.

وتأمل معنى قوله لذكر ما يشق إلخ، وفي شرح المقدسي ومن قال إن المقصود تعريف الحقيقي دون المعنوي فقد تعسف فإن اليمين حقيقته الشرعية تشمل التعليق على ما صرح به في الجامع الكبير وشروحه فتخصيصه بالقسم ثم إلحاق التعليق به بعد دخوله أو لا عدول عن سواء الطريق (قوله وما إذا قال لأربع نسوة) عطف على إيلاء الذمي، وأجاب في النهر عن الأول بحاصل ما نقله المؤلف عن الكافي وكأنه سقط من نسخته حتى أجاب عنه بما هنا، وأجاب عن الثاني بقوله وأما الثاني فأجاب عنه شراح الهداية بما حاصله أن الإيلاء متعلق بمنع الحق من المدة، وقد وجد فيكون موليا منهن، وعدم وجوب شيء لعدم الحنث لأنه بفعل المحلوف عليه، وذلك بقربان جميعهن، والموجود قربان بعضهن قال في الفتح وحاصل هذا تخصيص اطراد الأصل بما إذا حلف على واحدة بأدنى تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.