منحة الخالق
(قوله: والظاهر الأول) أي ظاهر الرواية كما نقله الرملي عن الشيخ قاسم قال: وقال المحبوبي وبه يفتى ومشى عليه النسفي وصدر الشريعة.
(قوله: وهو بالأنوثة مطلقا) أي بلا قيد زمانة أو عمى ومثل الأنوثة الصغر، وقد مر عند قول المتن ولطفله الفقير أن الأب الغني تجب عليه نفقة ابنه الصغير الفقير إلى أن يبلغ حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم فهنا بالأولى حتى لو كان له كسب يكفيه لا تجب نفقته على القريب، وكذا الأنثى على ما قدمناه عن حاشية الرملي.
النفقة للقريب
(قوله: والذي له منزل وخادم إلخ) قال في الذخيرة لو كان للأب مسكن أو دابة فالمذهب عندنا أن تفرض النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل نحو أن يكفيه أن يسكن ناحية منه فيؤمر الأب ببيع الفضل والإنفاق على نفسه، ثم تفرض نفقته على ابنه، وكذا إذا كان له دابة نفيسة يؤمر أن يبيعها ويشتري الأوكس وينفق، ثم تفرض على الابن ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب اه.
لكن قال في البدائع بعدما نقله المؤلف عنها وجه الرواية الأولى أن النفقة لا تجب لغير المحتاج وهؤلاء غير محتاجين؛ لأنه يمكن الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع المنزل كله أو بعضه ويكتري منزلا أو يبيع الخادم ووجه الرواية الثانية أن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا، وكذا لا يمكن كل أحد السكنى بالكراء