تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

السكر ينبغي له أن يعزره للتهمة ولا يكون حدا. اه. فعلم أن التعزير ليس بقضاء ولذا لا يتوقف على الدعوى ونحوها.

الكفالة بالمال

(قوله: والدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) دخل فيه المسلم فيه ففي فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة؛ لأنه دين لا مبيع وممن نقل صحته الوالد عن شرح التكملة والتصريح بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في قولهم تصح الكفالة بالدين. اه.

(قوله: مع أن لا يسقط إذ هو لا يقبل التعجيز) قال في النهر وكأنه ألحق ببدل الكتابة. (قوله: بخلاف أرش الشجة وقطع الطرف إلخ) قال الرملي والكفالة بالدية لا تصح كما في الخلاصة والبزازية وفي الظهيرية واعلم أن الكفالة ببدل الكتابة والدية لا تجوز. اه.

ونقلها في التتارخانية عن الظهيرية ولم ينقل فيه خلافا ونقلها صاحب النقول عن الخلاصة. (قوله: والتعيين للمكفول له) مخالف لما قبله عن البدائع حيث جعل الخيار للكفيل في نظير هذه المسألة وبه صرح في الفتح في هذه المسألة ونصه ولو قال رجل كفلت بمالك على فلان أو مالك على فلان رجل آخر جاز؛ لأنها جهالة المكفول عنه في غير تعليق ويكون الخيار للكفيل. اه.

وفي كافي الحاكم لو قال أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزا يدفع أيهما شاء الكفيل. اه.

(قوله: وفي البزازية شهدا على رجل أنه كفل إلخ) قال الرملي وفي الخانية رجل ادعى على رجل كفالة بنفس رجل وأقام البينة فشهد الشهود أنه كفل بنفس رجل لا نعرفه جازت شهادتهم. اه.

وفي التتارخانية (و) لو شهدا أن هذا الرجل كفل لهذا الرجل بنفس رجل نعرفه بوجهه لكن لا نعرفه باسمه فهو جائز وإن قالا كفل بنفس رجل ولا نعرفه لا بوجهه ولا باسمه فالشهادة جائزة ويؤخذ الكفيل بالكفالة بمنزلة ما لو أقر عند القاضي أنه كفل لهذا بنفس رجل ثم يقال بين أي رجل فإن بين فكذبه، وقال المكفول به هذا كان القول قوله فبعد ذلك ينظر إن صدقه المكفول فيما بين فلا يمين عليه وإن كذبه فإنه يحلف عليه وفي الذخيرة فإن كذبه تعتبر فيه الدعوى للإنكار فهذه المسألة دليل على أن في دعوى الكفالة لا تشترط تسمية المكفول عنه وذكر نسبه، وقد قيل هذه المسألة يصلح دليلا. اه.

(قوله: لكن في البزازية إلخ) وفي إحكامات جامع الفصولين كفل رجل لصبي لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة وليه فإن لم يخاطب أجنبي ولا وليه وإنما خاطب الصبي عند أبي حنيفة لا تصح وعند أبي يوسف تصح

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.